Issuing article 2 of the Infectious Diseases Health Precautions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى الإقليم المصرى من العام الدراسى ١٩٥٨/١٩٥٩
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٠ صفر سنة ١٣٧٨ ( ٤ سبتمبر سنة ١٩٥٨ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٥٨
بحساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش لفئة من الكونستبلات والصولات الممتازين فى هيئة البوليس بالإقليم المصرى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم ٣٣٤ لسنة ١٩٥٥ بنظام هيئة البوليس ؛
وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتى :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.