المادة 2 من مواد الإصدار من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى الإقليم المصرى من العام الدراسى ١٩٥٨/١٩٥٩
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٠ صفر سنة ١٣٧٨ ( ٤ سبتمبر سنة ١٩٥٨ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٥٨
بحساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش لفئة من الكونستبلات والصولات الممتازين فى هيئة البوليس بالإقليم المصرى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم ٣٣٤ لسنة ١٩٥٥ بنظام هيئة البوليس ؛
وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتى :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.