Article 13 of the Rent of Premises Law (1981)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 50 of judicial year 21, hearing of 2002-05-12): that part is not law
يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى .
ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك .
ويمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات مالم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة .
ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك لو كان مسجلا .
وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة .
وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحظر على الملاك أن يعرضوا للتمليك ما يزيد على ثلثى وحدات المبنى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحظر على الملاك أن يعرضوا للتمليك ما يزيد على ثلثى وحدات المبنى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحظر على الملاك أن يعرضوا للتمليك ما يزيد على ثلثى وحدات المبنى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.