Supreme Constitutional Court judgment, case 39 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 39 of judicial year 20
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحظر على الملاك أن يعرضوا للتمليك ما يزيد على ثلثى وحدات المبنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سمير إبراهيم محمد السيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / محمد فهيم جاب الله
4- السيد / أيمن محمد فهيم جاب الله
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، عدا الفقرة الثالثة منه التى أُلغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 5507 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع طلباً لإخلائهما من العين التى باعها لهما لتراخيهما فى سداد باقى أقساط ثمنها ، وتسليمها له خالية ، واعتبار ما سدد من أقساط مقابل انتفاع ، وبجلسة 21/11/1994 حكمت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد البيع الابتدائى لعين التداعى والتسليم . وإذ لم يرتض المحكوم ضده الثالث قضاء محكمة أول درجة فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1291 لسنة 51 ق استئناف الإسكندرية ، وأثناء تداوله دفع المستأنف ضده – المدعى فى الدعوى الدستورية – بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه عدا الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن نص المادة (13) المطعون عليها – بعد استبعاد الفقرة الثالثة التى تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1991 – كان يجرى كالتالى : " يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى ، وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى .
ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك .
ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلاً .
وبعد تأجير النسبة المقررة طبقاً لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة .
وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2002 فى القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية " دستورية " والتى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وبسقوط باقى فقراتها . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 تابع (أ) بتاريخ 25/5/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين رقمى ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته . الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1981) · Article 13المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Law 6 of 1991 amending Notarisation and Registration Fees · Article 13not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.