Law 131 of 1948
Article 939 of the Civil Code
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - لا يجوز الأخذ بالشفعة :
(١) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون .
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(ج) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
٢ - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
إجراءات الشفعة :
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 939 / ب من القانون المدني
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز الأخذ بالشفعة فى حالة البيع بين الأصول والفروع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 939 من القانون المدنى ، فيما لم تتضمنه من استثناء الأقارب الأدنى درجة من الحظر الوارد به.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدنى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الأقارب أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.