Supreme Constitutional Court judgment, case 32 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 11 February 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 32 of judicial year 26
- Hearing date
- 11 February 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 939 من القانون المدنى ، فيما لم تتضمنه من استثناء الأقارب الأدنى درجة من الحظر الوارد به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 فبراير سنة 2007م، الموافق23 من المحرم سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم32 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ فكرى السيد أباظة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيدة / هدى مختار بدوى
4- السيدة / روحية طلخا بسيونى زغدان
5- السيد/ محمد محمد حسن النواصرة
6- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 939 من القانون المدنى ، فيما لم تتضمنه من استثناء الأقارب الأدنى درجة من الحظر الوارد به.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى مثل بشخصه بجلسة التحضير أمام هيئة المفوضين وأقر بترك الخصومة فى الدعوى الدستورية ، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر بقبول ترك المدعى دعواه، وبجلسة المرافعة جدد المدعى إقراره بترك الخصومة فى حضور ممثل الدولة الذى قرر بقبول الترك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.