Supreme Constitutional Court judgment, case 168 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 11 May 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 168 of judicial year 21
- Hearing date
- 11 May 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 ه .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حمدى عبد الفتاح زيان
ضد
1) السيد رئيس الجمهورية
2) السيد المستشار وزير العدل
3) ورثة المرحومة / عنايات عبد الفتاح أحمد زيان ، وهم :
حنان حنفى محمود محمود العمراوى
محمود حنفى محمود محمود العمراوى
حسام حنفى محمود محمود العمراوى
شريف حنفى محمود محمود العمراوى
حنفى محمود محمود العمراوى
4) السيد / حنفى محمود محمود العمراوى
المقامة من
ضد
1 - رئيس الجمهورية بصفته
2 - رئيس مجلس الوزراء بصفته
3 - هاني عدلي يوسف السنيتي
4 - وزير العدل بصفته
5 - النائب العام بصفته
6 - رئيس مجلس الشعب بصفته
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من سبتمبر سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن وكيل المدعى أقر بمحضر الجلسة بتركه الخصومة فى الدعوى ، بموجب التوكيل الخاص رقم 997 ب لسنة 2002 سبورتنج ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قبوله ترك المدعى للخصومة ، ومن ثم فقد تعيّن إثبات هذا الترك ؛ عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 939المادة 939 من القانون المدنى
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.