Article 44 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم.
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtنظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1996 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية ، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر بتاريخ 25/3/1992 …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.