Supreme Constitutional Court judgment, case 223 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 1 October 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 223 of judicial year 26
- Hearing date
- 1 October 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ السيد إبراهيم حسين عويضه
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيد / وزير العدل
5- السيد/ عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف
6- السيد / المستشار النائب العام
7- السيد / محضر أول محكمة بندر ثان (حى السلام) الاسماعيلية
الإجراءات
بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيما نصت عليه من "أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً "، وكذا بعدم دستورية نص الفقرة (3) من هذه المادة ، فيما نصت عليه من أنه "وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة "، وما نصت عليه تلك الفقرة من أنه "وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة (1) من المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المطعون فيها، ورفض الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2004 مستعجل أمام محكمة الاسماعيلية الإبتدائية –دائرة الأمور المستعجلة - ضد المدعى عليهما الخامس والسابع وآخر، بطلب الحكم أولاً: بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بتاريخ 5/2/2004 فى المحضر رقم 269 لسنة 2003 إدارى ثان الاسماعيلية بتمكين المدعى عليه الخامس من الشقة المبينة بالأوراق، وذلك لحين الفصل فى موضوع النزاع، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، تأسيساً على أن القرار المتظلم منه فى غير محله، لاستناده إلى تحريات باطلة ، ولقيام المدعى عليه الخامس بتغيير معالم الشقة والنشاط المؤجرة من أجله، فضلاً عن التراخى فى الإبلاغ عن الواقعة ، وبطلان شهادة شاهدى المدعى عليه الخامس، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرات (1، 2، 3) من المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 69 لسنة 23 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، المقامة طعناً على نص المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (52) تابع بتاريخ 26/12/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 44 bisالمادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيما
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.