Supreme Constitutional Court decision, case 92 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 92 of judicial year 32
- Hearing date
- 31 July 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1– السيد / محمد عبد المنعم عبد الحميد عبد الوهاب
2– السيد / شريف محمد عبد المنعم عبد الوهاب
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد وزير العدل
5– السيد المستشار النائب العام
6– السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية
7– السيد / محمد رشدى خالد البوهى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (44) مكررًا من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى القضية رقم 69 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 15/12/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (52) تابع بتاريخ 26/12/2002، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 44 bisالمادة (44) مكررًا من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.