Article 43 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 76 of 2007, Law 191 of 2020, Law 157 of 2024
Text derived from the amendment (Law 18 of 1999); not yet reviewed by a lawyer
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفى جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 October 2024 · by Law 157/2024
Since 1 October 2020 · by Law 191/2020
Since 1 August 2007 · by Law 76/2007
Since 1 August 2007 · by Law 76/2007
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 1 October 1992 to 1 October 1992 · by Law 23/1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 9 November 1968 to 1 October 1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.