Article 42 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 157 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 2020 to 1 October 2024 · by Law 191/2020
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 36 bis (b), of 5 September 2020From 1 October 2020 to 1 October 2020 · by Law 191/2020
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 36 bis (b), of 5 September 2020From 1 August 2007 to 1 October 2020 · by Law 76/2007
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 16 July 1999 to 1 August 2007 · by Law 18/1999
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 25 April 1980 to 1 October 1992 · by Law 91/1980
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 9 November 1968 to 25 April 1980
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (1/42 ،219 / 1) من قانون المرافعات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعجز الفقرة الاولي من نصى المادتين رقمى (42، 219) من قانون المرافعات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمدى دستوريةالفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تضمنته من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاتخاذ قيمة المنازعة اساساً يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالأستئناف
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.