المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 157 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
٥ - دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
٦ - دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعي إخطار
ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق
المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم
الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة
العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة
الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة في الدعوى
إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه
بطلبات المدعى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 2020 إلى 1 أكتوبر 2024 · بالقانون 191/2020
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
٥ - دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
٦ - دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعي إخطار
ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق
المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم
الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة
العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة
الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة في الدعوى
إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه
بطلبات المدعى.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (ب)، في 5 سبتمبر 2020من 1 أغسطس 2007 إلى 1 أكتوبر 2020 · بالقانون 76/2007
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
٥ - دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
٦ - دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعي إخطار
ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق
المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم
الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة
العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة
الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة في الدعوى
إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه
بطلبات المدعى.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 1 أغسطس 2007 إلى 1 أغسطس 2007 · بالقانون 76/2007
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 16 يوليو 1999 إلى 1 أغسطس 2007 · بالقانون 18/1999
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفى جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 25 أبريل 1980 إلى 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 91/1980
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.