انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 191 لسنة 2020، القانون رقم 157 لسنة 2024

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 191 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 1 أكتوبر 2024 · بالقانون 157/2024
منذ 1 أكتوبر 2020 · بالقانون 191/2020
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 18/1999

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19، في 9 مايو 1968

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.