المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 76 لسنة 2007، القانون رقم 191 لسنة 2020، القانون رقم 157 لسنة 2024
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفى جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2024 · بالقانون 157/2024
منذ 1 أكتوبر 2020 · بالقانون 191/2020
منذ 1 أغسطس 2007 · بالقانون 76/2007
منذ 1 أغسطس 2007 · بالقانون 76/2007
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يلى :
( ١ ) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
( ٢ ) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
( ٣ ) دعاوى قسمة المال الشائع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.