Article 21 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أى فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعا من المادة (٢٠) وفى هذه الحالة تسرى عليه أحكامها .
فاذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه .
ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.