Article 20 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
أولا : يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد ، أو لم يصبه الدور طبقا للبند « أولا » من المادة (٣٥) أو كان معفيا منها أن يتطوع في القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الالزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما .
ثانيا : يجوز لأى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية أن يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع ، وذلك طبقا للشروط التى يضعها بقرار منه . وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه التسريح من الخدمة .
ثالثا : يجوز لأى فرد من الذكور بعد أدائه الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند أولا من المادة (٢) التطوع أو التعيين للخدمة في الشرطة أو احدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة من مدة الخدمة في الاحتياط .
رابعا : يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه .
فاذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الالزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط .
ولا يسرى هذا الحكم في حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع .
واذا تقدم أى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين أولا ، ورابعا للتطوع ممن سبق أن تقرر اعفاؤه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه يجند الزاما فاذا لم تتكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده أو ولى أمره .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.