Article 19 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 124 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (١٢) أو ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية مهنية نفسية ) طبقا للمادة (١٣) والأفراد المتخلفون عن لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (٢) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 10 July 1980
يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (١٢) أو ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية مهنية نفسية ) طبقا للمادة (١٣) والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (٢) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم .
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.