Article 18 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير الدفاع .
ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية الا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض للتظلم .
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.