المادة 18 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير الدفاع .
ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية الا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض للتظلم .
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.