المادة 17 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية والأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها أو خمس سنوات بعد الاعدادية وما يعادلها ، والمدارس الثانوية وما يعادلها باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية ، وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم .
ويلتزم الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون .
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.