القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 16 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم في حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى القسم أو المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير .
وعلى القسم أو المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.