المادة 19 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 124 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (١٢) أو ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية مهنية نفسية ) طبقا للمادة (١٣) والأفراد المتخلفون عن لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (٢) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 يوليو 1980
يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (١٢) أو ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية مهنية نفسية ) طبقا للمادة (١٣) والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (٢) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم .
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.