القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 21 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أى فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعا من المادة (٢٠) وفى هذه الحالة تسرى عليه أحكامها .
فاذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه .
ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.