القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 22 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) بند « أولا » من المادة (٢) يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه .
ولا يلزم هؤلاء الاناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند « ثانيا » من المادة (٢) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.