Article 13 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 124 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة(٢).
ويجوز انشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين ل بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات، وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك في المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد في حدود البرنامج العام.
وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم، كما يحدد هذا القرار اختصاصات واجراءات هذه اللجان.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 10 July 1980
ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة(٢) .
ويجوز انشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ، وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك في المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد في حدود البرنامج العام .
وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم ، كما يحدد هذا القرار اختصاصات واجراءات هذه اللجان .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.