Article 12 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 124 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى.
كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد أو مديرى مناطق التجنيد والتعبئة.
ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه.
ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين ل بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك في المواعيد التى يحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام الذى يصدر في هذا الشأن.
ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الأمر في أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيبين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية من الأطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد.
ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية.
ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الاخصائيين بادارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الرأى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 10 July 1980
يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى .
كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد أو مديرى مناطق التجنيد والتعبئة .
ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه .
ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك في المواعيد التى يحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام الذى يصدر في هذا الشأن .
ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الأمر في أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيبين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية من الأطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد .
ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية .
ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الاخصائيين بادارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الرأى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.