Article 11 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصه بالبت في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توفرت الشروط في أى وقت .
كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والاعفاء والتأجيل للمجندين ، كما تختص أيضا بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والاعفاء للمعينين في خدمة الاحتياط .
وعلى من يطلب استثناءه أو اعفاءه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد ( ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ) أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته في ذلك .
وعلى الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة .
وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (٨) اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلى القناصل اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا .
ويجب على الذين توجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا الى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.