المادة 13 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 124 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة(٢).
ويجوز انشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين ل بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات، وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك في المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد في حدود البرنامج العام.
وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم، كما يحدد هذا القرار اختصاصات واجراءات هذه اللجان.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 يوليو 1980
ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة(٢) .
ويجوز انشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ، وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك في المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد في حدود البرنامج العام .
وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم ، كما يحدد هذا القرار اختصاصات واجراءات هذه اللجان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.