انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1980

المادة 12 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 124 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 10 يوليو 1980المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.