المادة 14 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة ، وعليه في حالة فقدها أو تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة أخرى .
ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها واجراءات استخراجها ، وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع .
كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة ، على ألا تجاوز خمسمائة مليم .
وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع في دائرة اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.