Article 14 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة ، وعليه في حالة فقدها أو تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة أخرى .
ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها واجراءات استخراجها ، وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع .
كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة ، على ألا تجاوز خمسمائة مليم .
وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع في دائرة اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.