Law 122 of 1980
Article 43 of the Agricultural Cooperation Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لايقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة .
ويجوز للوزير المختص تعيين واحد من بين المهتمين بشئون التعاون الزراعى بكل جمعية من الجمعيات المركزية والعامة والنوعية .
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تمثيل القرى أو المحافظات أو المناطق حسب الأحوال فى مجلس إدارة الجمعية المكونة لها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.