القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 43 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لايقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة .
ويجوز للوزير المختص تعيين واحد من بين المهتمين بشئون التعاون الزراعى بكل جمعية من الجمعيات المركزية والعامة والنوعية .
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تمثيل القرى أو المحافظات أو المناطق حسب الأحوال فى مجلس إدارة الجمعية المكونة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.