القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 44 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتولى الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل .
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس وسكرتير وأمين صندوق .
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل مايتعلق بسير العمل فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.