Article 15 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها
فى أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتى :
( ١ ) انشاء وحدة فنية تتولى عمليات الرقابة والاشراف والتفتيش على الأعمال
الادارية والمالية والحسابية والمخزنية والدفترية بالنسبة الى جمعيات المحافظة
وترشيد العمل الادارى والمالى واقتراح النظم المثلى للعمليات الحسابية والمالية
والادارية .
( ٢ ) انشاء مركز تدريب على مستوى مركزى يتولى عمليات التدريب
التعاونية والفنية والادارية لأعضاء التعاونيات والجهاز الوظيفى بها .
( ٣ ) انشاء مشروعات للتصنيع الزراعى والصناعات الريفية وادارتها وتشغيلها
لصالح الجمعيات الأعضاء .
( ٤ ) نشر الوعى التعاونى على مستوى المحافظة بمختلف الأساليب .
( ٥ ) توفير قطع الغيار اللازمة للآلات المملوكة للجمعيات وأعضائها ، ولها
انشاء ورش مركزية للقيام بعمليات الاصلاح التى لا تستطيع ورش الجمعيات
المشتركة القيام بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.