Article 14 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها فى جميع
مجالات أداء وظائفها والقيام بانشاء مشروعات لخدمة أعضائها من الجمعيات
المحلية ولها على الأخص :
( أ ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع
أنواع الآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق
التشغيل الأمثل للآلات والاشراف على ادارة وتشغيل هذه الآلات
والتفتيش عليها .
( ب ) انشاء مشروعات تصنيع زراعى وصناعات ريفية وادارتها وتشغيلها
لصالح الجمعيات الأعضاء .
( ج ) انشاء مخازن أو ثلاجات لتخزين مستلزمات الانتاج وحفظ المحاصيل .
( د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها .
( ه ) المساهمة فى عمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.