المادة 14 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها فى جميع
مجالات أداء وظائفها والقيام بانشاء مشروعات لخدمة أعضائها من الجمعيات
المحلية ولها على الأخص :
( أ ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع
أنواع الآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق
التشغيل الأمثل للآلات والاشراف على ادارة وتشغيل هذه الآلات
والتفتيش عليها .
( ب ) انشاء مشروعات تصنيع زراعى وصناعات ريفية وادارتها وتشغيلها
لصالح الجمعيات الأعضاء .
( ج ) انشاء مخازن أو ثلاجات لتخزين مستلزمات الانتاج وحفظ المحاصيل .
( د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها .
( ه ) المساهمة فى عمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.