المادة 15 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها
فى أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتى :
( ١ ) انشاء وحدة فنية تتولى عمليات الرقابة والاشراف والتفتيش على الأعمال
الادارية والمالية والحسابية والمخزنية والدفترية بالنسبة الى جمعيات المحافظة
وترشيد العمل الادارى والمالى واقتراح النظم المثلى للعمليات الحسابية والمالية
والادارية .
( ٢ ) انشاء مركز تدريب على مستوى مركزى يتولى عمليات التدريب
التعاونية والفنية والادارية لأعضاء التعاونيات والجهاز الوظيفى بها .
( ٣ ) انشاء مشروعات للتصنيع الزراعى والصناعات الريفية وادارتها وتشغيلها
لصالح الجمعيات الأعضاء .
( ٤ ) نشر الوعى التعاونى على مستوى المحافظة بمختلف الأساليب .
( ٥ ) توفير قطع الغيار اللازمة للآلات المملوكة للجمعيات وأعضائها ، ولها
انشاء ورش مركزية للقيام بعمليات الاصلاح التى لا تستطيع ورش الجمعيات
المشتركة القيام بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.