Article 16 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 204 of 2014
تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات
المنتمية فى أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتى :
( ١ ) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج
المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الانتاج المحلى أو عن طريق
الاستيراد .
( ٢ ) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية .
( ٣ ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا .
( ٤ ) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى
الجمهورية .
( ٥ ) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من
المجالات المنصوص عليها فى المادة ٣ وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
( ٦ ) انشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص انشاء مصانع
للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وانشاء صناعات زراعية على
مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات
تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة .
( ٧ ) خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق أجزاء
البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب
للأجهزة الفنية والادارية ولأعضاء التعاونيات ، ومباشرة أعمال الارشاد والتوجية
وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى
التالية لها ومتابعة النشاط التعاونى فى مختلف مستويات البنيان وامساك السجلات
والاحصاءات المتخصصة التى تساعد على رسم السياسة واعداد البرامج المناسبة
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 December 2014 · by Law 204/2014
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.