المادة 16 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 204 لسنة 2014
تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات
المنتمية فى أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتى :
( ١ ) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج
المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الانتاج المحلى أو عن طريق
الاستيراد .
( ٢ ) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية .
( ٣ ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا .
( ٤ ) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى
الجمهورية .
( ٥ ) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من
المجالات المنصوص عليها فى المادة ٣ وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
( ٦ ) انشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص انشاء مصانع
للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وانشاء صناعات زراعية على
مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات
تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة .
( ٧ ) خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق أجزاء
البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب
للأجهزة الفنية والادارية ولأعضاء التعاونيات ، ومباشرة أعمال الارشاد والتوجية
وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى
التالية لها ومتابعة النشاط التعاونى فى مختلف مستويات البنيان وامساك السجلات
والاحصاءات المتخصصة التى تساعد على رسم السياسة واعداد البرامج المناسبة
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 ديسمبر 2014 · بالقانون 204/2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.