القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 17 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للجمعيات التعاونية انشاء بنك تعاونى تسهم فيه الجمعيات
التعاونية بصفتها الاعتبارية وأعضاؤها لتقديم القروض وانشاء المشروعات اللازمة
للتعاونيات على اختلاف مستوياتها ونوعياتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.