القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 18 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار
والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل والانتقال التى سلمت الى غير
التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويصدر قرار من وزير الزراعة بطريقة
استرداد هذه المتلكات التى كانت تشغلها هذه الجمعيات .
وفى غير الحالات السابقة يتخذ وزير الزراعة اجراءات تدبير المقار والمخازن
اللازمة للجمعيات وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.