Article 8 bis (c) of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى قاضى التحضير تحضير الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها ،
ويعرض على الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية ، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم
فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة ،
فإذا توصل قاضى التحضير إلى تسوية النزاع يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ،
ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليه ، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذى ،
أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية ، تحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة ،
ويكلف المدعى بالإعلان .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.