Article 8 bis (d) of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها
وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة ، بناء على طلب الخصوم ، لمحاولة الصلح بين الأطراف ،
وتحدد المحكمة أجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما ، يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة .
ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو المبين بالمادة (٨ مكررا «ب») من هذا القانون .
فإذا توصل إلى الصلح ، يحرر اتفاقا بذلك يلحق بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها
وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أما إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه
من إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل فى الموضوع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.