القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 8 مكرراً (ج) من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يتولى قاضى التحضير تحضير الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها ،
ويعرض على الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية ، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم
فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة ،
فإذا توصل قاضى التحضير إلى تسوية النزاع يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ،
ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليه ، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذى ،
أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية ، تحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة ،
ويكلف المدعى بالإعلان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.