القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 8 مكرراً (ب) من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين
يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة فى هذا الشأن ، وتعتبر هذه الجلسات سرية ،
ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أى محكمة
أو جهة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.