القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 8 مكرراً (أ) من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يخطر قاضى التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة بأى وسيلة يراها مناسبة ،
ومن بينها ، البريد الإلكترونى أو الاتصال الهاتفى أو الرسائل النصية ، وتعتبر الخصومة منعقدة
فى حالة حضور المدعى عليه أو من يمثله قانونا ، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم
مستند له مسوغ فى الأوراق بعد طلبه منها ، جاز لقاضى التحضير تغريمه بغرامة
لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.