المادة 8 مكرراً (د) من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها
وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة ، بناء على طلب الخصوم ، لمحاولة الصلح بين الأطراف ،
وتحدد المحكمة أجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما ، يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة .
ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو المبين بالمادة (٨ مكررا «ب») من هذا القانون .
فإذا توصل إلى الصلح ، يحرر اتفاقا بذلك يلحق بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها
وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أما إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه
من إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل فى الموضوع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.