القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 8 مكرراً (ز) من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى التى سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها .
ويجوز لقاضى التحضير ولذوى الشأن فى حالة وجود مانع من مباشرته
لإجراءات التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس الهيئة للنظر فى استبدال آخر به ،
وعلى رئيس الهيئة البت فى الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.